ألزم البنك المركزي السعودي (ساما) الاكتواري المعين بشركات التأمين بإعداد وتسليم تقارير كفاية التسعير بشكل دوري للبنك المركزي والإدارة العليا للشركة ومجلس إدارتها، استنادا إلى المادة (53) من ضوابط الأعمال الاكتوارية المتعلقة بالتأمين الصادرة بموجب قرار المحافظ بتاريخ 6/7/1441هـ.
وطالب البنك المركزي في تعميم بعنوان «تعليمات تقرير كفاية التسعير» شركات التأمين بإعداد التقرير بشكل ربع سنوي لفرعي التأمين الصحي وتأمين المركبات وتسليمه للبنك المركزي على النحو المحدد في الجدول الزمني لتسليم التقارير الاكتوارية، الصادر عن البنك المركزي لكل عام.
وأكد التزام شركات التأمين بإعداد وتقديم التقرير بحيث يتضمن متطلبات، منها ضرورة أن يعرف التقرير «السعر الفني»، والتعريف بـ «سعر البيع»، وإلزام الشركة بأن يشمل كل من السعر الفني وسعر البيع على ذات العناصر لتجنب أي اختلافات في المقارنة، على أن يشمل العناصر على الأقل صافي القسط، والعمولات والمصروفات وهامش الربح وهامش الطوارئ مع عدم أخذ بتأثير أي تعديلات على الوثيقة خلال فترة سريانها بسبب إضافة أو حذف، إضافة للاحتفاظ بالأسعار الفنية المحددة وقت بيع الوثائق وتسجيلها في أنظمة الشركة بطريقة موثوقة، كما ينبغي تزويد الاكتواري المعين بجميع البيانات أو أي معلومات أخرى يطلبها لإعداد التقرير.
ويجب أن يقدم التقرير البيانات بالصيغة المطلوبة من قبل الاكتواري المعين، ويجب أن يحدد الاكتواري المعين جميع أوجه القصور في البيانات (إن وجدت) والمناقشات التي أجريت مع كبير مسؤولي الاكتتاب لمعالجتها والإجراءات التصحيحية المقترحة من قبل الاكتواري المعين، كما ينبغي أن يشار إلى الافتراضات المستخدمة في تحليل كفاية التسعير بوضوح في التقرير مع توضيح أسباب استخدام الافتراضات، وكذلك يجب على الاكتواري المعين تقييم أثر أي اختلافات في الأسعار الفنية على ربحية الشركة من خلال تحديد ما لكل شريحة من وثائق التأمين المكتتب بها.
وطالب البنك المركزي في تعميم بعنوان «تعليمات تقرير كفاية التسعير» شركات التأمين بإعداد التقرير بشكل ربع سنوي لفرعي التأمين الصحي وتأمين المركبات وتسليمه للبنك المركزي على النحو المحدد في الجدول الزمني لتسليم التقارير الاكتوارية، الصادر عن البنك المركزي لكل عام.
وأكد التزام شركات التأمين بإعداد وتقديم التقرير بحيث يتضمن متطلبات، منها ضرورة أن يعرف التقرير «السعر الفني»، والتعريف بـ «سعر البيع»، وإلزام الشركة بأن يشمل كل من السعر الفني وسعر البيع على ذات العناصر لتجنب أي اختلافات في المقارنة، على أن يشمل العناصر على الأقل صافي القسط، والعمولات والمصروفات وهامش الربح وهامش الطوارئ مع عدم أخذ بتأثير أي تعديلات على الوثيقة خلال فترة سريانها بسبب إضافة أو حذف، إضافة للاحتفاظ بالأسعار الفنية المحددة وقت بيع الوثائق وتسجيلها في أنظمة الشركة بطريقة موثوقة، كما ينبغي تزويد الاكتواري المعين بجميع البيانات أو أي معلومات أخرى يطلبها لإعداد التقرير.
ويجب أن يقدم التقرير البيانات بالصيغة المطلوبة من قبل الاكتواري المعين، ويجب أن يحدد الاكتواري المعين جميع أوجه القصور في البيانات (إن وجدت) والمناقشات التي أجريت مع كبير مسؤولي الاكتتاب لمعالجتها والإجراءات التصحيحية المقترحة من قبل الاكتواري المعين، كما ينبغي أن يشار إلى الافتراضات المستخدمة في تحليل كفاية التسعير بوضوح في التقرير مع توضيح أسباب استخدام الافتراضات، وكذلك يجب على الاكتواري المعين تقييم أثر أي اختلافات في الأسعار الفنية على ربحية الشركة من خلال تحديد ما لكل شريحة من وثائق التأمين المكتتب بها.